كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ مِنْ غَيْرِ الْعَوْرَةِ) أَيْ وَهِيَ مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ وَرُكْبَتِهِ م ر.
(قَوْلُهُ إلَّا نَظَرَ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ) أَخْرَجَ الْمَسَّ وَتَقَدَّمَ بِهَامِشٍ وَيَغْسِلُ بِيَسَارِهِ وَعَلَيْهَا خِرْقَةٌ سَوْأَتَيْهِ مَا فِيهِ كَالنَّظَرِ.
(قَوْلُهُ وَلَا يَمَسُّ) إلَى قَوْلِهِ وَفِيهِ تَضْعِيفٌ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ إلَّا نَظَرَ إلَى وَنَظَرُ الْمُعَيَّنِ.
(قَوْلُهُ فَيُكْرَهُ ذَلِكَ) أَيْ كُلٌّ مِنْ النَّظَرِ وَالْمَسِّ اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَرُبَّمَا رَأَى مَا يُسِيءُ إلَخْ) أَيْ رُبَّمَا رَأَى سَوَادًا وَنَحْوَهُ فَيَظُنُّهُ عَذَابًا فَيُسِيءُ بِهِ ظَنًّا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَيُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ) أَيْ الْكَرَاهَةُ قَوْلُ الْمَتْنِ: (إلَّا بِقَدْرِ الْحَاجَةِ) قَدْ يَتَوَقَّفُ فِي تَصْوِيرِ الْحَاجَةِ لِلْمَسِّ بِلَا حَائِلٍ بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ مِنْ غَيْرِ الْعَوْرَةِ) وَهِيَ مَا بَيْنَ رُكْبَتِهِ وَسُرَّتِهِ شَرْحُ م ر. اهـ. سم أَيْ سَوَاءٌ كَانَ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا حَرُمَ إلَخْ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ لِحَاجَةٍ بَلْ وَلَوْ لِضَرُورَةٍ وَلَكِنْ يَنْبَغِي جَوَازُهُ إذَا كَانَ بِهِ نَجَاسَةٌ وَاحْتَاجَ لِإِزَالَتِهَا ع ش.
(قَوْلُهُ إلَّا نَظَرَ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ إلَخْ) أَخْرَجَ الْمَسَّ وَتَقَدَّمَ بِهَامِشٍ وَيَغْسِلُ بِيَسَارِهِ إلَخْ مَا فِيهِ كَالنَّظَرِ سم عِبَارَتُهُ هُنَاكَ حَاصِلُ كَلَامِ الشَّارِحِ هُنَا جَوَازُ نَظَرِ الْعَوْرَةِ بِلَا شَهْوَةٍ وَحُرْمَةُ مَسِّهَا كَذَلِكَ لَكِنَّهُ كَغَيْرِهِ ذُكِرَ فِي بَابِ النِّكَاحِ مَا يَقْتَضِي حُرْمَةَ نَظَرِ الْعَوْرَةِ بِلَا شَهْوَةٍ وَنَقَلَهُ الدَّمِيرِيِّ وَالسَّيِّدُ الْبَكْرِيُّ هُنَاكَ عَنْ الْمَجْمُوعِ وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ إذَا حَرُمَ النَّظَرُ حَرُمَ الْمَسُّ لِأَنَّهُ أَبْلَغُ مِنْهُ وَحَمَلَ م ر الْمَذْكُورَ فِي بَابِ النِّكَاحِ عَلَى مَا إذَا كَانَ هُنَاكَ شَهْوَةٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ إلَّا الصَّغِيرَ) أَيْ الَّذِي لَمْ يَبْلُغْ مَحَلَّ الشَّهْوَةِ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى وَإِنْ كَانَ النَّاظِرُ أَجْنَبِيًّا ع ش.
(قَوْلُهُ وَنَظَرُ الْمُعَيَّنِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَأَمَّا غَيْرُ الْغَاسِلِ مِنْ مُعَيَّنٍ وَغَيْرِهِ فَيُكْرَهُ لَهُ النَّظَرُ إلَى غَيْرِ الْعَوْرَةِ إلَّا لِضَرُورَةٍ. اهـ.
(وَمَنْ تَعَذَّرَ غَسْلُهُ) لِفَقْدِ مَاءٍ أَوْ لِنَحْوِ حَرْقٍ أَوْ لَدْغٍ وَلَوْ غُسِّلَ تَهَرَّى أَوْ خِيفَ عَلَى الْغَاسِلِ وَلَمْ يُمْكِنْهُ التَّحَفُّظُ (يُمِّمَ) وُجُوبًا كَالْحَيِّ وَلِيُحَافِظَ عَلَى جُثَّتِهِ لِتُدْفَنَ بِحَالِهَا وَلَيْسَ مِنْ ذَلِكَ خَشْيَةُ تَسَارِّ الْفَسَادِ إلَيْهِ لِقُرُوحٍ فِيهِ لِأَنَّهُ صَائِرٌ لِلْبِلَى وَمَرَّ حُكْمُ مَا لَوْ وُجِدَ الْمَاءُ بَعْدَ تَيَمُّمِهِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَلَوْ غَسَلَ إلَخْ) جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ.
(قَوْلُهُ أَوْ خِيفَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى تَهَرَّى أَيْ وَلَوْ غَسَّلَ تَهَرَّى الْمَيِّتُ أَوْ خِيفَ عَلَى الْغَاسِلِ مِنْ سِرَايَةِ السُّمِّ إلَيْهِ كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ لِفَقْدِ مَاءٍ إلَخْ) وَلَيْسَ مِنْ الْفَقْدِ مَا لَوْ وُجِدَ مَاءٌ يَكْفِي لِغُسْلِ الْمَيِّتِ فَقَطْ أَوْ لِطُهْرِ الْحَيِّ فَيَجِبُ تَقْدِيمُ غُسْلِ الْمَيِّتِ لِأَنَّ الْحَيَّ تُمْكِنُهُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ بِالتَّيَمُّمِ إنْ وَجَدَ تُرَابًا أَوْ فَاقِدًا لِلطَّهُورَيْنِ بِخِلَافِ مَا لَوْ تَطَهَّرَ بِهِ الْحَيُّ فَإِنَّ ذَلِكَ قَدْ يُؤَدِّي إلَى دَفْنِ الْمَيِّتِ بِلَا صَلَاةٍ عَلَيْهِ لِعَدَمِ طَهَارَتِهِ سِيَّمَا إذَا كَانَ فِي بَدَنِهِ نَجَاسَةٌ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ: (يَمَّمَ) ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا يَجِبُ فِي هَذَا التَّيَمُّمِ النِّيَّةُ إعْطَاءً لَهُ حُكْمَ مُبَدَّلِهِ وَهُوَ الْغُسْلُ إيعَابٌ.
(قَوْلُهُ كَالْحَيِّ) أَيْ قِيَاسًا عَلَى غُسْلِ الْجَنَابَةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَلْيُحَافِظْ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ كَالْحَيِّ.
(قَوْلُهُ وَلَيْسَ مِنْ ذَلِكَ) أَيْ مِنْ التَّعَذُّرِ.
(قَوْلُهُ وَمَرَّ) أَيْ فِي التَّيَمُّمِ كُرْدِيٌّ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَلَهُ يَمَّمَهُ لِفَقْدِ الْمَاءِ ثُمَّ وَجَدَهُ قَبْلَ دَفْنِهِ وَجَبَ غُسْلُهُ كَمَا مَرَّ الْكَلَامُ عَلَيْهِ وَعَلَى إعَادَةِ الصَّلَاةِ فِي بَابِ التَّيَمُّمِ. اهـ. قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر ثُمَّ وَجَدَهُ قَبْلَ دَفْنِهِ مَفْهُومُهُ أَنَّهُ بَعْدَ الدَّفْنِ لَا يُنْبَشُ لِلْغُسْلِ سَوَاءٌ أَكَانَ فِي مَحَلٍّ يَغْلِبُ فِيهِ وُجُودُ الْمَاءِ أَمْ لَا وَهُوَ ظَاهِرٌ لِفِعْلِنَا مَا كَلَّفْنَا بِهِ وَهُوَ التَّيَمُّمُ. اهـ.
(قَوْلُهُ حُكْمُ مَا لَوْ وُجِدَ إلَخْ) وَهُوَ وُجُوبُ الْغُسْلِ وَإِعَادَةُ الصَّلَاةِ إذَا وُجِدَ الْمَاءُ قَبْلَ دَفْنِهِ.
(وَيُغَسَّلُ الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ) وَمِثْلُهُمَا النُّفَسَاءُ (الْمَيِّتُ بِلَا كَرَاهَةٍ) لِأَنَّهُمَا طَاهِرَانِ وَفِيهِ تَضْعِيفٌ لِمَا قَالَهُ الْمَحَامِلِيُّ مِنْ حُرْمَةِ حُضُورِهِمَا عِنْدَ الْمُحْتَضَرِ وَوَجْهٌ بِمَنْعِهِمَا لِمَلَائِكَةِ الرَّحْمَةِ لِمَا فِي الْخَبَرِ الصَّحِيحِ: «أَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ جُنُبٌ» إذْ لَوْ نَظَرَ لِذَلِكَ لَحَرُمَ تَغْسِيلُهُمَا لَهُ أَيْضًا وَلَا قَائِلَ بِهِ وَتَوَهُّمُ فَرْقٍ بَيْنَ الْمُحْتَضَرِ وَالْمَيِّتِ لَا يُجْدِي لِاحْتِيَاجِ كُلٍّ إلَى حُضُورِ مَلَائِكَةِ الرَّحْمَةِ (وَإِذَا مَاتَا غُسِّلَا غُسْلًا فَقَطْ) لِلْمَوْتِ لِانْقِطَاعِ مَا عَلَيْهِمَا بِهِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُ الْمَتْنِ بِلَا كَرَاهَةٍ) أَيْ وَلَوْ مَعَ وُجُودِ غَيْرِهِمَا ع ش قَالَ الْبَصْرِيُّ لَكِنْ يَظْهَرُ أَنَّهُ خِلَافُ الْأَوْلَى لِلْحَدِيثِ الْآتِي. اهـ.
(قَوْلُهُ وَفِيهِ) أَيْ فِي (قَوْلِهِمْ وَيُغَسِّلُ الْجَنْبُ إلَخْ).
(قَوْلَهُ وَوَجْهُ إلَخْ) أَيْ مَا قَالَهُ الْمَحَامِلِيُّ و(قَوْلُهُ إذْ لَوْ نَظَرَ إلَخْ) عِلَّةٌ لِلتَّضْعِيفِ وَذَلِكَ إشَارَةٌ إلَى مَا قَالَهُ الْمَحَامِلِيُّ كُرْدِيٌّ أَقُولُ بَلْ إشَارَةٌ إلَى مَنْعِهِمَا لِمَلَائِكَةِ الرَّحْمَةِ.
(قَوْلُهُ بِهِ) أَيْ بِالْمَوْتِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الشَّهِيدِ الْجُنُبِ وَانْفَرَدَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ بِإِيجَابِ غُسْلَيْنِ مُغْنِي.
(وَلْيَكُنْ الْغَاسِلُ أَمِينًا) وَكَذَا مُعِينُهُ نَدْبًا فِيهِمَا لِأَنَّ غَيْرَهُ لَا يَوْثُقُ بِهِ فِي الْإِتْيَانِ بِمَا طُلِبَ مِنْهُ نَعَمْ يُجْزِئُ غُسْلُ فَاسِقٍ كَالْكَافِرِ وَأَوْلَى وَمَعَ ذَلِكَ يَحْرُمُ عَلَى الْإِمَامِ تَفْوِيضُ غُسْلِ مَوْتَى الْمُسْلِمِينَ إلَيْهِ نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي أَذَانِهِ وَكَذَا لِمَنْ لَمْ يَعْلَمْ مَا لَابُدَّ مِنْهُ فِيهِ وَيُعْلَمُ مِمَّا مَرَّ فِي الِاجْتِهَادِ أَنَّهُ يَكْفِي قَوْلُ الْفَاسِقِ وَالْكَافِرِ غَسَّلْته لَا غُسْلَ (فَإِنْ رَأَى) الْغَاسِلُ أَوْ مُعِينُهُ (خَيْرًا) كَطِيبِ رِيحٍ وَاسْتِنَارَةِ وَجْهٍ (ذَكَرَهُ) نَدْبًا لِأَنَّهُ أَدْعَى لِكَثْرَةِ الْمُصَلِّينَ عَلَيْهِ وَالدَّاعِينَ لَهُ (أَوْ) رَأَى (غَيْرَهُ) كَسَوَادِ وَجْهٍ (حَرُمَ ذِكْرُهُ) لِأَنَّهُ غِيبَةٌ وَقَدْ صَحَّ الْأَمْرُ بِالْكَفِّ عَنْ ذِكْرِ مَسَاوِئِ الْمَوْتَى (إلَّا لِمَصْلَحَةٍ) فِيهِمَا فَيُسِرُّ الْخَيْرَ فِي نَحْوِ مُتَجَاهِرٍ بِفِسْقٍ أَوْ بِدْعَةٍ لِئَلَّا يَغْتَرَّ بِهِ وَيُظْهِرَ الشَّرَّ فِيهِ لِيَنْزَجِرَ عَنْ طَرِيقَتِهِ غَيْرُهُ بَلْ بَحَثَ وُجُوبَ الْكَتْمِ فِي الْأَوَّلِ وَهُوَ مُتَّجِهٌ إنْ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ ضَرَرٌ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَكَذَا مُعِينُهُ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيُكْرَهُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَيُعْلَمُ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَالصَّلَاةُ وَالدَّفْنُ وَمَا أُنَبِّهُ عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ لَا يَوْثُقُ بِهِ بِالْإِتْيَانِ إلَخْ) أَيْ وَقَدْ يُظْهِرُهُ مَا يَظْهَرُ لَهُ مِنْ سِرٍّ وَيَسْتُرُ عَكْسَهُ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ وَمَعَ ذَلِكَ) أَيْ الْإِجْزَاءِ.
(قَوْلُهُ يَحْرُمُ عَلَى الْإِمَامِ إلَخْ) أَيْ لِأَنَّهُ أَمَانَةٌ وَوِلَايَةٌ وَلَيْسَ الْفَاسِقُ مِنْ أَهْلِهَا نِهَايَةٌ قَالَ ع ش وَقِيَاسُ مَا مَرَّ عَنْهُ م ر فِي الْأَذَانِ مِنْ أَنَّ التَّوْلِيَةَ صَحِيحَةٌ وَإِنْ كَانَ نَصْبُهُ حَرَامًا أَنْ يُقَالَ بِمِثْلِهِ هُنَا. اهـ. أَيْ عَلَى مُخْتَارِ الرَّمْلِيِّ دُونَ الشَّارِحِ حَجّ.
(قَوْلُهُ فِي أَذَانِهِ) أَيْ الْفَاسِقِ.
(قَوْلُهُ وَكَذَا إلَخْ) أَيْ يَحْرُمُ التَّفْوِيضُ وَظَاهِرُ التَّشْبِيهِ الْإِجْزَاءُ وَفِيهِ تَوَقُّفٌ بَلْ قَضِيَّةُ قَوْلِ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِمَا لَابُدَّ مِنْهُ فِي الْغُسْلِ. اهـ. عَدَمُ الْإِجْزَاءِ قَوْلُ الْمَتْنِ: (فَإِنْ رَأَى خَيْرًا ذَكَرَهُ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ يَجِبُ كَتْمُ خَيْرٍ رَآهُ مِنْ مُتَجَاهِرٍ بِنَحْوِ فِسْقٍ أَوْ مُسْتَتِرٍ عِنْدَ مَنْ يُعْلَمُ حَالُهُ إنْ خَشِيَ تَرَتُّبَ ضَرَرٍ عَلَى ذِكْرِهِ وَيَجِبُ ذِكْرُ شَرٍّ رَآهُ مِمَّنْ ذُكِرَ إنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ ذِكْرَ ذَلِكَ يُؤَدِّي إلَى تَسَاهُلِ مَنْ سَمِعَهُ فِيهِ ارْتِكَابُ مَا كَانَ الْمَيِّتُ مُتَّصِفًا بِهِ بَصْرِيٌّ وَمَا اسْتَظْهَرَهُ أَوَّلًا يَأْتِي فِي الشَّرْحِ.
(قَوْلُهُ كَسَوَادِ وَجْهٍ) أَيْ وَتَغَيُّرِ رَائِحَةٍ وَانْقِلَابِ صُورَةٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ غِيبَةٌ) أَيْ لِمَنْ لَا يَتَأَتَّى الِاسْتِحْلَالُ مِنْهُ (غَرِيبَةٌ) حُكِيَ أَنَّ امْرَأَةً بِالْمَدِينَةِ فِي زَمَنِ مَالِكٍ غَسَّلَتْ امْرَأَةً فَالْتَصَقَتْ يَدُهَا عَلَى فَرْجِهَا فَتَحَيَّرَ النَّاسُ فِي أَمْرِهَا هَلْ تُقْطَعُ يَدُ الْغَاسِلَةِ أَوْ فَرْجُ الْمَيِّتَةِ فَاسْتُفْتِيَ مَالِكٌ فِي ذَلِكَ فَقَالَ سَلُوهَا مَا قَالَتْ لَمَّا وَضَعَتْ يَدَهَا عَلَيْهَا فَسَأَلُوهَا فَقَالَتْ قُلْتُ طَالَ مَا عَصَى هَذَا الْفَرْجُ- رَبَّهُ فَقَالَ مَالِكٌ هَذَا قَذْفٌ اجْلِدُوهَا ثَمَانِينَ تَتَخَلَّصُ يَدُهَا فَجَلَدُوهَا ذَلِكَ فَخَلَصَتْ يَدُهَا فَمِنْ ثَمَّ قِيلَ لَا يُفْتَى وَمَالِكٌ فِي الْمَدِينَةِ مُغْنِي وَبَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ فِي نَحْوِ مُتَجَاهِرٍ بِفِسْقٍ إلَخْ) لَعَلَّ الْأَوْلَى فِي مُتَجَاهِرٍ بِنَحْوِ فِسْقٍ إلَخْ أَيْ كَالظُّلْمِ.
(قَوْلُهُ وَيَظْهَرُ الشَّرُّ فِيهِ إلَخْ) وَيَنْبَغِي كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ أَنْ يَتَحَدَّثَ بِذَلِكَ عَنْ الْمُسْتَتِرِ بِبِدْعَتِهِ عِنْدَ الْمُطَّلِعِينَ عَلَى حَالِهِ الْمَائِلِينَ إلَيْهَا لَعَلَّهُمْ يَنْزَجِرُونَ انْتَهَى نِهَايَةٌ أَقُولُ وَعَلَى قِيَاسِهِ يَأْتِي ذَلِكَ فِي الْفَاسِقِ الْمُسْتَتِرِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُطَّلِعَيْنِ عَلَى حَالِهِ الْمَائِلِينَ إلَيْهِ وَفِي كَتْمِ خَيْرٍ رَآهُ فِي الْفَاسِقِ الْمَذْكُورِ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ ذُكِرَ بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ بَحَثَ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةُ فِي الْمُبْتَدِعِ دُونَ الْفَاسِقِ عِبَارَةُ الْأَوَّلِ وَالْوَجْهُ كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ أَنْ يُقَالَ إذَا رَأَى مِنْ مُبْتَدِعٍ أَمَارَةَ خَيْرٍ كَتَمَهَا وَلَا يَبْعُدُ إيجَابُهُ لِئَلَّا يُحْمَلَ النَّاسُ عَلَى الْإِغْرَاءِ بِبِدْعَتِهِ وَيُسَنُّ كِتْمَانُهَا مِنْ الْمُتَجَاهِرِ بِالْفِسْقِ وَالظُّلْمِ لِئَلَّا يَغْتَرَّ بِذِكْرِهَا أَمْثَالُهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ فِي الْأَوَّلِ) أَيْ فِيمَا إذَا رَأَى خَيْرًا فِي نَحْوِ مُتَجَاهِرٍ بِفِسْقٍ أَوْ بِدْعَةٍ.
(وَلَوْ تَنَازَعَ أَخَوَانِ) أَوْ غَيْرُهُمَا مِنْ كُلِّ اثْنَيْنِ اسْتَوَيَا قُرْبًا أَوْ نَحْوُهُ وَلَا مُرَجِّحَ (أَوْ زَوْجَتَانِ) وَلَا مُرَجِّحَ أَيْضًا (أَقْرَعَ) بَيْنَهُمَا فِي الْغُسْلِ وَالصَّلَاةِ وَالدَّفْنِ قَطْعًا لِلنِّزَاعِ وَقَضِيَّتُهُ وُجُوبُ الْإِقْرَاعِ عَلَى نَحْوِ قَاضٍ رَفَعَ إلَيْهِ ذَلِكَ وَهُوَ مُتَّجِهٌ (وَالْكَافِرُ أَحَقُّ بِقَرِيبِهِ الْكَافِرِ) فِي تَجْهِيزِهِ لِأَنَّهُ وَلِيُّهُ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَقَضِيَّتُهُ) أَيْ التَّعْلِيلِ.
(قَوْلُهُ وُجُوبُ الْإِقْرَاعِ أَيْ عَلَى نَحْوِ قَاضٍ إلَخْ) وَلَا يُنَافِيهِ كَوْنُ التَّرْتِيبِ مُسْتَحَبًّا لِأَنَّهُ يَجِبُ قَطْعُ النِّزَاعِ وَقَطْعُهُ مُتَوَقِّفٌ عَلَى الْقُرْعَةِ فَوَجَبَتْ لِذَلِكَ أَمَّا بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِمَا فَلَا يَظْهَرُ الْوُجُوبُ حَيْثُ فُرِضَ اسْتِحْبَابُ التَّرْتِيبِ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَجُوزُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا مُخَالِفَة التَّرْتِيبِ مَعَ عَدَمِ التَّسَاوِي فَكَيْفَ مَعَهُ بَصْرِيٌّ وع ش قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَالْكَافِرُ أَحَقُّ إلَخْ) مِنْ قَرِيبِهِ الْمُسْلِمِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ وَلِيُّهُ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَاَلَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} فَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَوَلَّاهُ الْمُسْلِمُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(وَيُكْرَهُ) عَلَى الْمَذْهَبِ نَقْلًا لَا وَصِيَّةَ كَمَا مَرَّ آخِرَ اللِّبَاسِ (الْكَفَنُ الْمُعَصْفَرُ) لِلرَّجُلِ وَغَيْرِهِ وَيُكْرَهُ الْمُزَعْفَرُ لِلْمَرْأَةِ وَيَحْرُمُ الْمُزَعْفَرُ كُلُّهُ وَكَذَا أَكْثَرُهُ لِمَنْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ الْحَرِيرُ قِيَاسًا عَلَيْهِ وَاعْتَمَدَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَغَيْرُهُ قَوْلَ الْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ لَا تُكْرَهُ الْحِبَرَةُ وَهِيَ بِكَسْرٍ فَفَتْحٍ نَوْعٌ مُخَطَّطٌ مِنْ ثِيَابِ الْقُطْنِ وَمَحَلُّهُ إنْ لَمْ يَكُنْ يُقْصَدُ لِلزِّينَةِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِ شَرْحِ مُسْلِمٍ وَاعْتَمَدَهُ الْأَذْرَعِيُّ يُكْرَهُ الْمَصْبُوغُ وَنَحْوُهُ مِنْ ثِيَابِ الزِّينَةِ. اهـ. وَظَاهِرُهُ أَوْ صَرِيحُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمَصْبُوغِ قَبْلَ النَّسْجِ وَبَعْدَهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَقَوْلٌ الْقَاضِي يَحْرُمُ الثَّانِي ضَعِيفٌ وَإِنْ صَوَّبَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَقَدْ قَالَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ يَحْرُمُ عَلَى الْحَيِّ لُبْسُ الثَّانِي إنْ صَبَغَ لِلزِّينَةِ وَهُوَ ضَعِيفٌ أَيْضًا كَمَا بَيَّنْته بِمَا فِيهِ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ (وَ) يُكْرَهُ حَيْثُ لَا دَيْنَ عَلَيْهِ مُسْتَغْرِقٌ وَلَا فِي وَرَثَتِهِ غَائِبٌ أَوْ مَحْجُورٌ وَإِلَّا حَرُمَتْ (الْمُغَالَاةُ فِيهِ) بِارْتِفَاعِ ثَمَنِهِ عَمَّا يَلِيقُ بِهِ لِلنَّهْيِ الصَّحِيحِ عَنْهُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد أَمَّا تَحْسِينُهُ بِبَيَاضِهِ وَنَظَافَتِهِ وَسُبُوغِهِ وَكَثَافَتِهِ فَسُنَّةٌ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ «إذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ» وَرَوَى ابْنُ عَدِيٍّ خَبَرَ: «حَسِّنُوا أَكْفَانَ مَوْتَاكُمْ فَإِنَّهُمْ يَتَزَاوَرُونَ فِي قُبُورِهِمْ» وَقِيلَ الْمُرَادُ بِتَحْسِينِهَا كَوْنُهَا مِنْ حِلٍّ (وَالْمَغْسُولُ) اللَّبِيسُ (أَوْلَى مِنْ الْجَدِيدِ) لِأَنَّهُ لِلصَّدِيدِ وَالْحَيُّ أَحَقُّ بِالْجَدِيدِ كَمَا قَالَهُ الصِّدِّيقُ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ وَاعْتَرَضَ بِأَنَّ الْمَذْهَبَ نَقْلًا وَدَلِيلًا أَوْلَوِيَّةُ الْجَدِيدِ وَمِنْ ثَمَّ كُفِّنَ فِيهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ بِاتِّفَاقِهِمْ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ إجْزَاءُ اللَّبِيسِ وَإِنْ لَمْ تَبْقَ فِيهِ قُوَّةٌ أَصْلًا وَمَرَّ مَا فِيهِ.